L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99429/2020 · 07/07/2020

قرار تعقيبي عدد 99429 بتاريخ 7 جويلية 2020 : جواز الاخذ بشهادة متهم على متهم طالما لم تكن الغاية منها التفصي و الصاق التهمة بالغير - التراجع عن الإعتراف- تقدير الأدلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقيبي عــــــــــــ99429ــــدد القرار تاريخ القرار : 2020/07/07 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/28 بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** في حق *****. ضد: الحق العام . طعنا في الحكم عدد 2019

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.