الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع98228دد
قرار تعقيبي جزائي
تاريخ القرار:2020/07/08
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2019/11/08.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي ع20099دد الصادر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.