الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/1/9 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : *****.
طعنا في القرار الجنائي ع 9947 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/1/7 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص جر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.