L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 11040/2020 · 24/06/2020

قرار تعقيبي عدد 11040 بتاريخ 24 جوان 2020 : الإتجار في الموادة المخدرة-إثبات النية الإتجار-قرينة حجز المادة المخدرة لابد أن تتعزز بقرائن خارجية أخرى-وجود حرفاء-التوسط في الشراء

الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/1/9 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : *****. طعنا في القرار الجنائي ع 9947 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/1/7 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص جر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.