Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87601 بتاريخ 26/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين قرائن الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مقيد بوجوب تسبيب القناعة تسبيبا صحيحا والارتكاز على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا قضى بانتفاء الإدانة دون بيان العناصر الجوهرية التي اعتبرها غير متوفرة ودون مناقشة القرائن ذات التأثير الحاسم على وجه الفصل.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية المادية والقانونية ومبينا لأسس ثبوت الجريمة أو نفيها بأسانيد مستمدة من الأوراق دون إغفال لقرائن مؤثرة.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.