الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع95688دد
بتاريخ: 2020/06/24
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** بتاريخ 2019/07/10 ضد *****.
طعنا في الحكم الجناحي الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.