الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ95211دد
تاريخ القرار:2020/06/24
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/06/27 ضد *****.
وذلك طعنا في الحكم الجناحي عـ20261
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.