L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 95211/2020 · 24/06/2020

قرار تعقيبي عدد 95211 بتاريخ 24 جوان 2020: الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور-إثبات-شهادة طبية-معاينة الباحث لا تعوض الشهادة الطبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ95211دد تاريخ القرار:2020/06/24 الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/06/27 ضد *****. وذلك طعنا في الحكم الجناحي عـ20261

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.