مذكرة خاصة عدد 122 بتاريخ 10 مارس 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد ّ تضمن مكتوبكم أنكم تقومون بإقتناء منتوجات متأتية من ملك الدولة الغابي بمقتضى عقد مبرم في الغرض مع وزارة الفلاحة والموارد المائية ثم تتولون قطع وبيع ھذه المنتوجات الغابية على حالتھا وأن مكتب مراقبة الأداءات أعلمكم بأنكم أصبحتم خاضعين للأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.