مذكرة خاصة عدد 260 بتاريخ 6 أفريل 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم التسجيل المستوجبة على عقد بيع أبرمتموه بتاريخ 26 ماي 2002 مع السيد "ب" يتعلق بإقتناء قطعة أرض بيضاء صالحة لبناء محل فردي للسكنى علما وأنه تم فسخ عقد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.