L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36526/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36526 بتاريخ 04 أفريل 2017 : جريمة حينية -عدم إجراء جرد لأموال الشركة وتقارير التصرف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 36526 تاريخه: 2017/04/04 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الأستاذ (م. ب.) في حقّ القائم بالحقّ الشخصي (إ. س.) بتاريخ 2015/07/09 لدى كتابة محكمة الاستئناف بـ***** صُحبة ما يُفيد خلاص المعاليم القانونية. وعلى مطلب الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.