الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 36526
تاريخه: 2017/04/04
قرار تعقيبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الأستاذ (م. ب.) في حقّ القائم بالحقّ الشخصي (إ. س.) بتاريخ 2015/07/09 لدى كتابة محكمة الاستئناف بـ***** صُحبة ما يُفيد خلاص المعاليم القانونية.
وعلى مطلب الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.