الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ80121دد القضية
تاريخ القرار : 2021/02/01
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2019/08/27 .
نيابة عن :
1/ شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بنهج الدكتور ***** ***** سج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.