الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 21608
جلسة : 27-10-2020
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04-02-2020 تحت عدد 42237 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** في ش م ق الكائن مقرها ب*****
ضدّ:
ورثة ***** وهم ***** و***** و***** و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.