L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21608/2020 · 27/10/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 21608 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : التبليغ-تعدد النظائر بتعدد المطلوبين-بطلان التبليغ الواقع صبرة واحدة للورثة دون تفصيل للإجراءات المتخذة بشان كل واحد منهم حسب اسمه ولقبه ومقره وصفته

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 21608 جلسة : 27-10-2020 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04-02-2020 تحت عدد 42237 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في ش م ق الكائن مقرها ب***** ضدّ: ورثة ***** وهم ***** و***** و***** و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.