L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24475/2020 · 24/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 24475 بتاريخ 24 أوت 2020 : عوارض التنفيذ - تعارض الأحكام القضائية - اتصال القضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*24475.2020 دد القضية تاريخه : 24-08-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2020/07/06 تحت عدد 42926 في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الإجتماعي ***** ينوبها كذلك الاستاذ *****. ضد: 1/البنك العربي التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.