الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 75964
جلسة :2020/9/23
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/5/8 تحت عدد 6566 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
مقره *****
ضد "*****. *****."
الكائن مقره*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.