L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75964/2020 · 23/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 75964 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 : رفض تعقيب شكلا ممارسة الطعن من طرف آخر-رفض الطعن شكلا على اعتبار أنه لم يسجل ممن كان طرفا في الحكم بعين صفته في التداعي السابق وفق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 75964 جلسة :2020/9/23 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/5/8 تحت عدد 6566 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. مقره ***** ضد "*****. *****." الكائن مقره*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.