L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68982/2020 · 03/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 68982 بتاريخ 3 فيفري 2020 : العبرة في التبليغ بالعلم الشخصي

الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع68982دد القضية تاريخ القرار: 2020/02/03 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ"*****" بتاريخ 2018/10/30 نيابة عن : "*****"القاطن... محاميه الأستاذ "*****" الكائن مكتبه ب...، معرفه الجبائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.