L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22847/2020 · 23/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22847 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 :رجوع في اذن على عريضة-شروط استصدار الاذن-الخطر المُلمّ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*2020.22847دد القرار تاريخه: 23 / سبتمبر/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****". المحامي ب***** بتاريخ 11 مارس 2020 تحت عدد366. في حق: 1-"*****". 2-"*****". محل مخابرتهما بمكتب محام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.