الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*2020.22847دد القرار
تاريخه: 23 / سبتمبر/2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****".
المحامي ب***** بتاريخ 11 مارس 2020 تحت عدد366.
في حق:
1-"*****".
2-"*****".
محل مخابرتهما بمكتب محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.