L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23517/2020 · 17/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 23517 بتاريخ 17 أوت 2020 : استدعاء محامي المستأنف من كاتب المحكمة اجراء وجوبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*23517.2020دد القضية تاريخه 17 اوت 2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2020/03/13 تحت عدد 42608 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه *****. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد: /1 ***** في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.