الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 69355
تاريخه: 2020/02/03
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/11/01 تحت عدد38358 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
ورثة ***** وهم ارملته ***** وابناؤها منه ***** و ***** و ***** و ***** و ***** قاطنين ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.