الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65434دد
تاريخه : 2019/10/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2018 من طرف الأستاذة *****.
المحامي لدى التعقيب.
في حق :
***** في حق ***** بموجب توكيل مفوض والقاطن ب*****.
محاميته الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.