L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20827/2021 · 14/04/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 20827 بتاريخ 14 أفريل 2021 : موضوع الدعوى قابلا للتجزئة أضحى الطعن مقبولا شكلا وماضيا في حق من شمله وأما إذا كان الموضوع لا يقبل التجزئة فإن ذاك الإخلال من شأنه أن يعيب الطعن بأكمله

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:20827 تاريخه:2021/04/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/01/09 تحت عدد 2517 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق: ***** القاطن ب*****. ضد: ورثة***** وهم: 1) ***** 2) ***** 3) ***** 4) ***** الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.