الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20567
جلسة :2020/7/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/1/2 تحت عدد 41963 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن
***** في شخص ممثله القانوني.
مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.