L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20567/2020 · 13/07/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 20567 بتاريخ 13 جويلية 2020 : الختصاص الترابي يهم أحيانا النظام العام - طلب تصحيح عقلة توقيفية اختصاص محكمة مقر المدين

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 20567 جلسة :2020/7/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/1/2 تحت عدد 41963 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** في شخص ممثله القانوني. مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.