L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23101/2021 · 08/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 23101 بتاريخ 8 فيفري 2021 : القيام ضد ميت دون العلم بالوفاة_نظرية الظاهر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 23101 تاريخ القرار : 08 / 02 / 2021 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتــــــــــــــــي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 12 مارس 2020 والمقيد تحت عدد 9381 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بـ*****. نيابة عن : "-**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.