الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 23101
تاريخ القرار : 08 / 02 / 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتــــــــــــــــي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 12 مارس 2020 والمقيد تحت عدد 9381 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بـ*****.
نيابة عن :
"-**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.