L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22294/2020 · 17/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22294 بتاريخ 17 أوت 2020 : ضم القضايا قرار اداري - لم يتعرض المشرع التونسي للضم خلافا للمشرع الفرنسي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*22294.2020دد القضية تاريخ القرار 2020/08/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/11 من الاستاذة "*****" المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: الش. "*****" في شخص ممثلها القانوني و المضمن تحت عدد 42312 ضد: "ش.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.