الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عدد 20645
تاريخ القرار 10 فيفري 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جانفي 2020 عدد 42032من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
*****، المعين محلّ مخابرته بخصوص هذه القضية مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.