L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20645/2021 · 10/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 20645 بتاريخ 10 فيفري 2021 : اجراءات مدنية-شروط التماس اعادة النظر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 20645 تاريخ القرار 10 فيفري 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جانفي 2020 عدد 42032من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****، المعين محلّ مخابرته بخصوص هذه القضية مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.