مذكرة خاصة عدد 326 بتاريخ 26 جويلية 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "أ" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وسيلتي نقل نفعية ضرورية لنشاطها بإعتبارها تتعامل أساسا مع شركة "ب" بوصفها مؤسسة مصدر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.