مذكرة خاصة عدد 330 بتاريخ 26 جويلية 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" المتمثل نشاطها في تعليب الزيوت الغذائية غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة وتتحمل هذا الأداء على مشترياتها حسب نسب مرفعة بـ25%، وتطلبون تمكينها من شهادة إعفاء من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.