مذكرة خاصة عدد 356 لسنة 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" مؤسسة مصدرة كليا تم إدراجها بالبورصة بتاريخ 10 أوت 2005 وهي مطالبة تبعا لذلك بدفع عمولة إدراج وعمولة سنوية للبقاء بقوائم الإدراج لفائدة بورصة الأوراق المالية وذلك طبقا لقرار وزير المالية بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.