الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القرار عدد-45170
تاريخه: 2022/01/11
نص القرار:
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 05 ماي 2022.
في حق:
*****، *****، نائبها الأستاذ *****.
ضد:
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
طعنا في الحكم المدني الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.