مذكرة خاصة عدد 125 بتاريخ 10 مارس 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أنكم متحصلون بتاريخ 19 نوفمبر 2010 على شھادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النھوض بالصناعة والتجديد في إطار توسعة لنشاطكم المتمثل في مقاولات البناء تخول لكم الإنتفاع بأحكام الفصلين 7 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات، وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.