مذكرة خاصة عدد 375 لسنة 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "ا" يتمثل نشاطها في تجارة الجملة لجميع المواد بما في ذلك المنتوجات الفلاحية والغذائية وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها محليا لمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.