مذكرة خاصة عدد 1964 بتاريخ 07 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تعتبر شركة مقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي أنها تنشط في إطار منشأة دائمة في صورة أبرمت عقد إسداء خدمات بصفة متواصلة لفائدة شركة مقيمة ومستقرة بتونس مباشرة من الخارج بإس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.