L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 83495-83376/2020 · 10/02/2020

قرار تعقيبي عدد 83376-83495 بتاريخ 10 فيفري 2020 : رفع مضرة - تركيز محطة هاتف جوال - نقاش موضوعي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 83495/83376 تاريخ القرار 2020/02/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/11 تحت عدد 12179 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره المختار مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بـ ***** ضد ***** بوصفه ***** مقره المخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.