الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 52665/52471/52470
تاريخه: 2018/06/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة فالأول مقدم في 2017/06/20 تحت عدد 34670 من المحامي الأستاذ *****
في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني
ضد: 1) شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.