L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23118/2020 · 24/08/2020

قرار تعقيبي عدد 23118 بتاريخ 24 أوت 2020 : تنازع الاختصاص الحكمي بين القاضي الاداري والقاضي العدلي - اتصالات تونس منشأة تجارية - المعيار العضوي - غياب تأثير التراخيص الإدارية لا يأثر على الاختصاص الحكمي بين الجهازين العدلي والإداري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*23118.2020دد القضية تاريخه: 2020/08/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/03/19 تحت عدد 9398 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** و المعينة محل مخابرتها بمكتب نائبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.