Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23118 بتاريخ 24 أوت 2020 : تنازع الاختصاص الحكمي بين القاضي الاداري والقاضي العدلي - اتصالات تونس منشأة تجارية - المعيار العضوي - غياب تأثير التراخيص الإدارية لا يأثر على الاختصاص الحكمي بين الجهازين العدلي والإداري
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.