الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 52184
تاريخه : 2018/10/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/14تحت عدد34642من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1-*****
2-*****
3-*****
ضد 1- ورثة ***** محل مخابرتهم بمكتب الأستاذ *****
2-و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.