L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 62685/2019 · 22/01/2019

قرار تعقيبي عدد 62685 بتاريخ 22 جانفي 2019 : جزاء استعانة عدل الإشهاد بمترجم غير محلف عند تحرير كتب أحد طرفيه أجنبي - عدم تنصيص المشرع على جزاء البطلان - حصول الغاية المرجوة من الترجمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ62685ـدد تاريخه : 2019/01/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-04-2018 تحت عدد 36952 من طرف الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب نيابة عن *****. المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****. الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.