الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ62685ـدد
تاريخه : 2019/01/22
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-04-2018 تحت عدد 36952 من طرف الأستاذ *****.
المحامي لدى التعقيب
نيابة عن *****.
المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****.
الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.