الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عــــ52264دد
تاريخ القرار 10 اكتوبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2017 عدد 34626 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابـــــــة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني تمثله بالبلاد التونسية ***** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.