L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52264/2018 · 10/10/2018

قرار تعقيبي عدد 52264 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : نقل بحري - انطباق اتفاقية هامبورغ نقص الطريق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عــــ52264دد تاريخ القرار 10 اكتوبر 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2017 عدد 34626 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــــــة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني تمثله بالبلاد التونسية ***** في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.