الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عــــ51266ــــدد:
تاريخ القرار 2018/4/17
الحــــمــــد لله ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/5/17 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
ـ نيابة عن : (***** )
ـ ضد : (***** ) نائبه الاستاذ (***** ) المحامي ب***** .
طعنا في القرار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.