L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 306/2012 · 05/03/2012

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012. وبعد ، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ****** يعتزم تسويق عقود تأمين على الحياة عبر شبابيكه لفائدة مؤسسة تأمين. وأنه سيتم في هذا الإطار خلاص البنك عن طريق إسناده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.