طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
5 مارس 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ص. 306 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012.
وبعـد ، تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك […] يعتزم تسويق عقود تأمين على الحياة عبر شبابيكه لفائدة مؤسسة تأمين. وأنـّه سيتمّ في هذا الإطار خلاص البنك عن طريق إسناده جزءا من قسط التأمين المدفوع من قبل الحرفاء المكتتبين لعقود التأمين. وطلبتم في هذا الصدد خاصة تحديد النظام الجبائي للمبالغ الراجعة للبنك في مادة الضرائب المباشرة والغير مباشرة.
وجوابا ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمين الوارد بمكتوبها عدد 12/224 بتاريخ 16 فيفري 2012، تبيّن أنّ عملية خلاص بنك […] عبر إسناده جزءا من قسط التأمين المدفوع من قبل الحرفاء المكتتبين لعقود التأمين مقابل خدماته يتعارض مع أحكام :
- الفصل 5 من الإتفاقية التي أعدّتها الجمعيّتان المهنيّتان لمؤسسات التأمين والبنوك والمصادق عليها من قبل وزير المالية بتاريخ 18 نوفمبر 2003 والتي تنصّ على أنّ مؤسسة التأمين تلتزم بأن تدفع للبنك عمولات تحدّد أسس إحتسابها وطرق دفعها بالشروط الخاصّة.
- المعيار المحاسبي عدد 28 (الفقرة السابعة) المتعلق بموارد مؤسسات التأمين الذي ينصّ على أنّ العمولات المدفوعة لوسطاء التأمين تندرج ضمن أعباء الإقتناء التي تمثّل عنصرا لا يتجزّأ من عناصر قسط التأمين الخاضع للمعلوم الوحيد للتأمين.
Page 2
كما تبيّن أنـّه بإعتبار أنّ عمولة البنك لا يمكن بأيّ حال أن تكون جزء من عناصر قسط التأمين، فإنّ هذا الإجراء المقترح يعتبر غير قانوني.
وعلى هذا الأساس، يتّجه التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين حول هذا الموضوع وإفادتنا بما إستقر عليه الرأي حتّى يتسنّى لمصالحنا الإجابة على تساؤلكم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام [توقيع] […] [؟] الكاتب العام الهادي دمّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.