L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1776/2012 · 03/12/2012

النظام الجبائي لنشاط الأكلة السريعة

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لنشاط الأكلة السريعة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تنوون بعث مشروع مطعم أكلة سريعة طالبين في هذا الصدد معرفة النظام الجبائي للمطعم وللوكيل وكذلك الامتيازات الجبائية المخولة في الميدان، يشرفني إعلامكم بما يلي: لا ينتف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.