من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لنشاط الأكلة السريعة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تنوون بعث مشروع مطعم أكلة سريعة طالبين في هذا الصدد معرفة النظام الجبائي للمطعم وللوكيل وكذلك الامتيازات الجبائية المخولة في الميدان، يشرفني إعلامكم بما يلي:
لا ينتف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.