L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 671/2012 · 18/05/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة قامت بالتفويت في أصلها التجاري لفائدة شركة أخرى على مرحلتين، حيث أبرمت في مرحلة أولى وعدا بالبيع خلال سنة 2005 أصبحت بمقتضاه الشركة المقتنية مالكة للأصل التجاري، وأصبحت تتحمل تدفع معاليم كراء العقار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.