من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في مجال صيانة وترميم المعالم الأثرية.
المرجع : إحالتكم عدد 4814 بتاريخ 30 جوان 2012.
وبعد ،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدتم بمقتضاها أنّ:
- الشركة ***** تولّت إيداع تصريح بالوجود لدى مصالح مكتب مراقبة الأداءات بـ***** لتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.