L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1130/2012 · 27/07/2012

النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في مجال صيانة وترميم المعالم الأثرية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في مجال صيانة وترميم المعالم الأثرية. المرجع : إحالتكم عدد 4814 بتاريخ 30 جوان 2012. وبعد ، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدتم بمقتضاها أنّ: - الشركة ***** تولّت إيداع تصريح بالوجود لدى مصالح مكتب مراقبة الأداءات بـ***** لتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.