L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1539/2012 · 17/10/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 أكتوبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه تفاديا لتعطيل سير العمل داخل المؤسسة و للخطايا التعاقدية التي يمكن أن تنتج عن تأخير الأعوان، تقوم بعض المؤسسات بكراء حافلات مخصصة لنقل الأعوان من نقطة تجمع وسط المدينة إلى غاية مكان العمل، وطلبتم على أسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.