طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1539 17 أكتوبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه تفاديا لتعطيل سير العمل داخل المؤسسة وللخطايا التعاقدية التي يمكن أن تنتج عن تأخير الأعوان، تقوم بعض المؤسسات بكراء حافلات مخصصة لنقل الأعوان من نقطة تجمع وسط المدينة إلى غاية مكان العمل، وطلبتم على أساس ذلك معرفة :
1. في مادة الضرائب المباشرة
– هل يمكن للمؤسسات المعنية طرح الأعباء المتعلقة بكراء الحافلات المخصصة لنقل أعوانها والمدعمة بفواتير مطابقة للتشريع الجاري به العمل من نتائجها الخاضعة للضريبة؟
– هل تعتبر عمليات النقل المذكورة إمتيازا عينيا يكون خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على مستوى الأعوان، مبينين أن إستعمال الحافلات من قبل الأعوان ليس إلزاميا وعرضي في بعض الحالات؟
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
هل يمكن إستعمال قسائم التزويد الجبائية لإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلقة بخدمات النقل المذكورة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا؟
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
- فيما يتعلق بطرح الأعباء المتعلقة بكراء الحافلات :
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها ما لم يتم استثناؤها بمقتضى نص قانوني، شريطة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالأعباء المتعلقة بمعينات كراء الحافلات المخصصة لنقل الأعوان إلى مقرّات العمل، فإنها تقبل للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة وذلك في صورة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للامتيازات العينية :
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يعتبر تحمّل المؤسسة لعملية نقل الأعوان إلى مقر العمل امتيازا عينيا يكون خاضعا للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد على مستوى الأعوان المنتفعين به، باستثناء الحالة التي تكون فيها عملية النقل لضرورة العمل (القيام بمأمورية...).
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة، تعتبر عملية نقل الأعوان إلى مقر العمل امتيازا عينيا، يكون خاضعا للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور وإلى الخصم من المورد بهذا العنوان وذلك بصرف النظر إن كانت عملية النقل المذكورة اختيارية أو إجبارية وعن الأوقات التي تتم فيها.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات المصدّرة كليّا الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات كراء الحافلات المخصّصة لنقل العملة وذلك على أساس الشهادة المسلّمة في الغرض من قبل المصالح الجبائية المختصّة وبالاعتماد على قسائم طلب التزوّد التي يتمّ التأشير عليها مسبقا من قبل نفس المصالح.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.