L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1660/2012 · 05/11/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "شركة *****" هي شركة خبرة في المحاسبة مصدرة جزئيا تسدي خدمات لفائدة حرفاء مقيمين بالخارج، ولإنجاز الخدمات المذكورة يتم الاستعانة بمستشارين تونسيين يقومون بدورهم بفوترة خدما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.