من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 18 أكتوبر 2012.
وبعد،
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك وهبت لإبنك أصل تجاري لنشاط بيع مواد حديدية، حدّدت قيمته بـ 82.050,327 د موزعة كالآتي :
- 50.000,000 د قيمة العناصر المعنوية،
- 1.000,000 د قيمة المعدات،
- 31.050,327 د قيمة مخزون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.