تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
113
7 - جانفي 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2012
يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصلين 26 و27 من قانون المالية لسنة 2012 سن إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة وذلك بتمكين مؤسسات القرض من :
- عدم الأخذ بعين الاعتبار عند ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 الفوائد المؤجلة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، شريطة إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة 2011 بقائمة مفصّلة للفوائد المذكورة، على أن يتم دمجها ضمن النتيجة الجبائية لسنة استخلاصها.
- طرح المدخرات ذات الصبغة العامة من ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 والتي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات في موفى سنة 2011، شريطة إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة التعهدات المذكورة والمدخرات المكوّنة بعنوانها. وتدمج المدخرات التي تم طرحها ضمن النتيجة الجبائية للسّنة التي تصبح فيها دون موجب.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.