من وزير المالية
إلى
الموضوع: تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2012
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصلين 26 و 27 من قانون المالية لسنة 2012 سن إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة وذلك بتمكين مؤسسات القرض من :
- عدم الأخذ بعين الاعتبار عند ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.