L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 43/2012 · 07/01/2012

تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2012

من وزير المالية إلى الموضوع: تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2012 يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصلين 26 و 27 من قانون المالية لسنة 2012 سن إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة وذلك بتمكين مؤسسات القرض من : - عدم الأخذ بعين الاعتبار عند ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.