من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت المسندة إلى الوكيل الشريك لمؤسسة مقارضة بسيطة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان، المكافأة الشهرية التي تدفعها شركة مقارضة بسيطة مصدرة كليا إلى الوكيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.