الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع27524.2015دد القضية
تاريخه :12-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/06/11 من الاستاذ *****
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****
ضد :
1-***** في شخص ممثله القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.