وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 50258 دد:
تاريخ القرار 2018/3/13
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/10 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : "*****" صاحب شاحنة نقل بضائع محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ "*****" الكائن ب***** .
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.