L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 50258/2018 · 13/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50258 بتاريخ 13 مارس 2018 : غرم ضرر زائد عن المماطلة

وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 50258 دد: تاريخ القرار 2018/3/13 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/10 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : "*****" صاحب شاحنة نقل بضائع محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ "*****" الكائن ب***** . -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.