L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 33179/2017 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 33179 بتاريخ 4 جانفي 2017 : وعد بالبيع - مماطلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله * ع33179.2016دد القضية تاريخه : 4-1-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 31 ديسمبر 2015 تحت عدد 4782 من طرف الأستاذ ***** و المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****". ضد: ورثة المرحوم "*****" وهم ارملته "***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.