الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
* ع33179.2016دد القضية
تاريخه : 4-1-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 31 ديسمبر 2015 تحت عدد 4782 من طرف الأستاذ ***** و المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****".
ضد:
ورثة المرحوم "*****" وهم ارملته "***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.