L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29828/2016 · 01/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29828 بتاريخ 1 أفريل 2016 : خروج لعدم الصفة - عقار خاضع للمفعول المنشئ للترسيم - لا يجوز الاحتجاج باي حق عيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع29828.2015دد القضية تاريخه :01-04-2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/8/28 من قبل المحامي الأستاذ *****. نيابة عن : 1-*****. 2-***** 3-***** 4-***** 5-***** المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم. المعقب ضدهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.